قانون صارم تتخده المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية، ونشرته على موقعها الالكتروني، يخص كل من المواطنين وكذا المقيمين بالسعودية. وينص بند هذا القانون، المذكور في صفحة الاجراءات واللوائح، على لائحة العقوبات بالموقع الالكتروني،على " منع اطلاق صراح المخالف باية كفالة، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم".
عند تصفح الموقع الالكتروني المذكور أعلاه، نجد أن المخالفة رقم 7، الموجودة على لائحة العقوبات بصفحة الاجراءات واللوائح، توضح نصيا، ان كل من يقوم بنقل او تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود او التستر عليهم او إيوائهم او تقديم اي وسيلة من الوسائل المساعدة لهم، تتخذ ضدهم العقوبات التالية:
1- العقوبة للمرة الاولى:
غرامة 25.000 ريال سعودي-السجن 6 اشهر-الترحيل إن كان وافدا(مقيما)-التشهير-المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بجكم قضائي ان كانت مملوكة للناقل او المتواطئ او المساهم معه.
2- العقوبة للمرة الثانية:
نفس العقوبة للمرة الاولى مع ضعف الغرامة اي 50.000 ريال سعودي +ضعف مدة السجن اي سنة سجنا.
3- العقوبة للمرة الثالثة:
نفس العقوبة للمرة الثانية مع ضعف الغرامة اي 100.000 ريال سعودي +ضعف مدة السجن اي سنتين.
المصدر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجوازات السعودية